العلامة الحلي
306
تحرير الأحكام
ودوامُ العقد شرطٌ ، فلو وطئ متمتّعاً بها ، لم يكن محُصناً ، وملك اليمين يحصن كالزّوجة ولو وطئ زوجته أو مملوكته ، ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدوّ عليه والرّواح ، خرج عن الإحصان ، أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدوّ عليه والرّواح ، فإنّه محصنٌ . ولو كان حاضراً في بلدها إلاّ أنّه ممنوع منها بحبس وشبهه ، لم يكن مُحصناً . ولا بدّ من كون العقد صحيحاً ، فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصناً . 6736 . السّابع : إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء ، لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعاً ، فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقلٌ حال جنونها وإن كانت مُحصنةً . 6737 . الثّامن : لا يشترط الإسلام في الإحصان ، فالذّميّان محصنان ، ولو كانت زوجةُ المسلم ذميّةً تحصّنا معاً . 6738 . التاسع : لو طلّق زوجته بائناً ، خرجت عن الإحصان ، وكذا الزوج ، ولو راجع المخالعُ لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطء في الرّجعة . ولو أعتق المملوك ( 1 ) أو المكاتب لم يجب الرّجم إلاّ أن يجامعا بعد العتق . ولو طلّق الرّجل زوجتَهُ رجعيّاً لم يخرجا عن الإحصان ، فإن تزوّجت بغيره عالمةً بالتحريم ، كان عليها الحدّ تاماً ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدّة ،
--> 1 . في « أ » : المملوكة .