العلامة الحلي

303

تحرير الأحكام

[ المقصد ] الأوّل : في حدّ الزنا وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في موجبه وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 6730 . الأوّل : الزّنا موجبٌ للحدّ ، ونعني به إيلاج ذكر الإنسان في فرج امرأة قبل أو دبر محرّمةً عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، ويكفي في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدّبر . ويشترط في إيجاب الحدّ العلمُ بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ ، فلو انتفى العلم بالتحريم ، أو أُكره على الزّنا ، أو كان صبيّاً ، لم يجب الحدّ . ويشترط في الرجم زيادةً على ما تقدّم الإحصانُ . 6731 . الثاني : لو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها ، كالأُمّ ، والبنت ، والأخت ، والمرضعة ، وذات البعل ، والمعتدّة ، وزوجة الأب أو الابن ، كان العقدُ باطلاً بالإجماع ، فإن وطئها مع علمه بالتحريم ، وجب عليه الحدّ ولا يكون العقد