العلامة الحلي

294

تحرير الأحكام

ينقض الحكم ، ولم يتعلّق الضمان بأحد ، بخلاف ما لو رجع شاهدا الأصلِ ، بأن قالا : شهدنا غلطاً ، أو تعمّدنا التزوير . 6717 . الخامس عشر : لو حكم الحاكم بشهادة رجل ويمين ، فرجع الشّاهدُ ، احتُمِلَ إيجابُ النّصف عليه ، لأنّه إحدى حجّتي المدّعي ، وإيجابُ الجميع ، لأنّ اليمين قولُ الخصم ، و [ قول الخصم ] ليس حجّة على خصمه ، وإنّما هي شرط الحكم ، فجرت مجرى مطالبته الحاكمَ بالحكم ، ولأنّ كونها حجّةً إنّما تحصل بشهادة الشاهد ، ولهذا لم يجز تقديمها على الشهادة . 6718 . السّادس عشر : لو شهدا بتعريف اثنين ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع المعرّفان ، غرما ما شهدا به الشاهدان ، لأنّ الحكم ثبت بهما ، وهل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع ، أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف ؟ فيه نظرٌ ، أمّا لو أنكر المعرِّفان التعريفَ عند الشاهدين ، فلا ضمان . 6719 . السّابع عشر : لو شهد اثنان وزكّاهما اثنان ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع المزكّيان ، ضمنا ما حكم به الحاكم ، وهل يجب الجميع أو النصف ؟ احتمالٌ سَبَقَ في المعرِّفين . ولو رجع أحدهما ضمن بقدر نصيبه ، ويحتمل عدمُ الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما ( 1 ) وكذا في التعريف . 6720 . الثّامن عشر : إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم ، وقالوا : تعمَّدْنا ، وجب عليهم القصاصُ في القتل والجرح ، ولا تعزير ، ولو كانت الشهادة بمال

--> 1 . في « ب » : ويحتمل عدم الرجوع بغيرهما .