العلامة الحلي
291
تحرير الأحكام
وإن رجع أربعةٌ ، فعليهم النصف ، وإن رجع خمسةٌ ، فعليهم ثلاثة أرباعها ، وإن رجع السّتّةُ ، فعلى كلّ واحد السدسُ . ولو شهد ثلاثةٌ بالمال ، فرجع أحدهم ، فعلى القول الأوّل ( 1 ) يضمن الثلث ، وعلى الثاني لا شئ عليه ، ولا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعةً ، فإنّ كلَّ واحد يغرم الثلث . 6712 . العاشر : لو حكم بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل ، ضمن النّصف ، ولو رجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع ، ولو رجعوا أجمع ضمن الرجلُ النصفَ وكلُّ امرأة الربّعَ . ولو شهد رجلٌ وعشرُ نسوة فرجعوا أجمع ، ضمن الرجلُ السّدسَ وكلُّ امرأةِ نصفَ السدس ، ولو رجع الرّجلُ خاصّةً ، ضمن السدسَ على الأول وعلى الثاني النصفَ ، ولو رجع ثمانٌ من النسوة خاصّةً ، فعلى الأوّل عليهنّ بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع ، وعلى الثاني لا شئ عليهنّ . ولو شهد أربعةٌ بأربعمائة ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع واحدٌ عن مائة ، وآخر عن مائتين ، والثالث عن ثلاثمائة ، والرابع عن أربعمائة ، فعلى الأوّل على كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه ، فعلى الأوّل خمسةٌ وعشرون ، وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث خمسةٌ وسبعون ، وعلى الرابع مائةٌ ، لاعتراف كلٍّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه ، وعلى الثاني يلزمُ الراجعَ عن ثلاثمائة وأربعمائة خمسون ، لأنّ المائتين الّتي رجعا عنهما ، قد بقي بها شاهدان . ( 2 ) 6713 . الحادي عشر : لو شهد أربعةٌ بالزنا واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثمّ رجعوا
--> 1 . في « ب » : فعلى الأول . 2 . في « أ » : قد بقي بهما .