العلامة الحلي
251
تحرير الأحكام
6627 . السّابع : العودُ ، والزَّمرُ ، والصنجُ ، والطنبورُ ، والمعزفةُ ، والرّبابُ ، والقضيب وغيرُ ذلك من جميع آلات اللّهو ، حرامٌ يُفسق فاعلُهُ ومستمعُهُ ، أمّا الدّف فيكرهُ في الإملاك ( 1 ) والختان خاصّةً ، ويحرم في غيرهما . 6628 . الثّامن : شارب المسْكر تُردّ شهادتُهُ ، ويفسق ، سواء كان خمراً أو نبيذاً ، أو بتعاً أو فضخاً ، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ، وإن لم يُسْكر ، إلاّ أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وسواء شرب قليلاً من ذلك كلّه أو كثيراً ، مقتعداً للتحريم أو لا ، ولا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يُسْكر ، ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل . 6629 . التّاسع : الغناء حرامٌ ، وهو مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المُطْرِب ، يفسق فاعله ، وتُردّ شهادته به ، سواء كان في شعر أو قرآن ، وكذا مستمعُهُ ، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه . ولا بأس بالحداء ، وهو الإنشاد الّذي تساق به الإبل ، يجوز فعلُهُ واستماعُهُ ، وكذا نشيد الأعراب وساير أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء . 6630 . العاشر : الشعرُ الكذبُ حرامٌ ، وكذا هجاء المؤمنين ، والتشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة ، يفسق فاعله به ، وتُردّ شهادته ، ولا بأس بما عدا ذلك ، لكن يكره الإكثار فيه . 6631 . الحادي عشر : الحسد حرامٌ ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر بذلك قادحٌ في العدالة . 6632 . الثاني عشر : لبس الحرير المحض للرّجال حرامٌ في غير الحرب ، تردّ
--> 1 . في مجمع البحرين : المِلاك ، بكسر الميم والإملاك : التزويج وعقد النكاح .