العلامة الحلي

252

تحرير الأحكام

به الشهادة ولا بأس بالافتراش له على إشكال ، وكذا لبس كلّ محرّم كالتختم بالذّهب ، والتحلّي به للرّجال . 6633 . الثالث عشر : يجوز اتّخاذ الحمام للأُنس بها والاستفراخ وحمل الكتب ، ويكره للتّطيير والفرجة ، والرهان عليها قمارٌ ، يفسق فاعله . وأمّا المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان ، فإنّها جائزةٌ ، وكذا المناضلة بالنشاب والحراب ( 1 ) والسيوف . المطلب الخامس : انتفاء التهمة وفيه ستة مباحث : 6634 . الأوّل : كلّ من يجرّ بشهادته نفعاً أو يستدفع بها ضرراً تُردّ شهادته تلك وإن كان عدلاً ، فلو شهد على من جرح مورِّثه ردت شهادته ، لأنّ بدل الجرح وهو المال ، يحصل له بالإرث ، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث . أمّا لو شهد في مرض موت مورِّثه له بمال ، أو شهد لمورِّثه المجروح بمال ، قُبِلَتْ شهادتُهُ . ولو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، رُدّت شهادتهما وإن كانا فقيرين أو بعيدين ، لاحتمال يسارهما وموت من هو أقرب منهما ، مع احتمال القبول منهما ( 2 ) .

--> 1 . في مجمع البحرين : الحَرْبة كالرّمح تجمع على حِراب . 2 . في « أ » « فيهما » . قال الشيخ في المبسوط : 8 / 218 : والدافع عن نفسه هو أن تقدم البيّنة على رجل بقتل الخطأ ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني ، فَجَرَحَ الشهودَ فلا تقبل الشهادة .