العلامة الحلي
236
تحرير الأحكام
قلت له : جُعِلْتُ فِداك في كَمْ تُجْرى الأحكامُ على الصّبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه ( 1 ) . وروى أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، دَبَّرَ غلامَهُ ، وعليه دَيْنٌ ، فراراً من الدَّيْنِ ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دَبَّرَه في صحّة منه وسلامة ، فلا سبيل للدُّيّان عليه ( 2 ) . ويحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير وأوجبه ، لأنّه بدون النذر وصيّةٌ متأخّرة عن الدّين . وروى غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجُعْلَ على الحمّام ولم يأخذ على الثياب ( 3 ) . وروى عبد الرحمن بن سَيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الإمام أن يُخْرج المحبسين في الدَيّنِ يومَ الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاةَ والعيد ردّهم إلى السّجن ( 4 ) .
--> 1 . التهذيب : 6 / 310 رقم الحديث 856 ; الوسائل : 13 / 432 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 3 . 2 . التهذيب : 6 / 311 ، رقم الحديث 858 ; الوسائل : 16 / 79 ، الباب 9 من أبواب كتاب التدبير ، الحديث 2 . 3 . الوسائل : 18 / 220 ، الباب 30 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 2 . 4 . التهذيب : 6 / 319 ، رقم الحديث 877 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - ولاحظ الوسائل : 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 .