العلامة الحلي

198

تحرير الأحكام

والرابع يدّعي ممّا في يد الثالث اثنين ، فيقارع المستوعب ( 1 ) ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا ، قسّم بينهما ويخلص للمستوعب ممّا في يد الرابع ، اثنان لا يدّعيهما ( 2 ) سوى الرابع . وهو داخل ، فيحكم بها للمستوعب . والثاني يدّعي منها عشرة ، فيقارع المستوعب ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فان امتنع حلف الآخر وحكم له ، فإن امتنعا قسّم بينهما . والثالث يدّعي منها ستةً ، فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما ، ويؤخذ جميع ما في يد المستوعب ، لأنّه داخل والثلاثة الأُخر خارجة ، فالثاني يدّعي منه عشرة ، والثالث يدّعي ستّةً ، والرابع يدّعي اثنين ، فيحكم لهم بذلك ، فقد حصل للمستوعب ستةٌ وثلاثون ، وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر ، وللرّابع أربعة ، وذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين ومقارعته . وعلى الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّةٌ ، وللثاني أربعةٌ ، وللثالث ثلاثةٌ ، وللرابع سهمان . الاختلاف في العقود ولو كانت في يد خامس لا يدّعيها ، وأقام كلّ واحد بيّنةً ، خلص لصاحب الكلّ الثلثُ بغير منازع ، وتتعارض بيّنته وبيّنة مدّعي الثلثين في السدس ، فيقارعان فيه ، ويحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن نكل قسّم بينهما ، ثم تتعارض بيّنة مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ومدّعي

--> 1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : فينازع المستوعب . 2 . في « ب » : لا يدّعيها .