العلامة الحلي
199
تحرير الأحكام
النصف في سدس آخر ، فيقرع بينهم فيه ، ويحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف ، فإن امتنع أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ، ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث ، فيقرع بينهم ، ويخصّ به من تخرجه القرعة بعد الإحلاف ، فإن نكل أحلف الثلاثة ، ( 1 ) فإن نكلوا أجمع ، قسّم الثلث بينهم أرباعاً ، فيصحّ من ستّة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ عشرون ، ولمدّعي الثلثين ثمانيةٌ ، ولمدّعي النصف خمسةٌ ، ولمدّعي الثلث ثلاثةٌ ، وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنةٌ . القسم الثاني : في الاختلاف في العقود وفيه أربعة عشر بحثاً : 6556 . الأوّل : لو تداعيا عيناً في يد زيد ، فقال كلّ واحد منهما : هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة ونقدتهُ الثمن ، فإن لم تكن لأحدهما بيّنةٌ ، فإن أنكرهما ، حلف لكلّ واحد منهما ، وكانت العين له ، وإن أقرّ بها لأحدهما ، سلّمت إليه وحلف للآخر ، وإن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها ، سلّمت إليهما ، وحلف لكلّ واحد منهما على نصفها . ولو قال : لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقُضي بها لمن تخرجَه القرعة بعد اليمين . ولو حلف المتشبّث أنّها لأحدهما ، سلّمت إليه ، فإن أقرّ بها للآخر أغرم له .
--> 1 . في « ب » : أحلف الثلاث .