العلامة الحلي

197

تحرير الأحكام

الرّبعُ ، فإن لم تكن بيّنةٌ ، قُضي لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلاًّ منهم لصاحبه . ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً بما ادّعاه ، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم أرباعاً ، وإن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ، وتكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، ويؤخذ منه ، ويحكم فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع من الحلف يحلف الآخر ، وإن امتنعُوا قسّم بينهم ، فيصحّ من اثنين وسبعين ، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفُهُ ونصفُ تُسْعه ، وهو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه ، وهو داخل ، والثالث يدّعي ثلث ما في يده ، وهو ستّةٌ ، فيقارع ( 1 ) المستوعب ، ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين ، فإن امتنع أحلف الآخر ، وإن نكلا معاً قسّم بين المستوعبِ والثالثِ . والرابع يدّعي تُسع ما في يده وهو اثنان يقارع المستوعب فيهما ، ويأخذه من تخرجه القرعة بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما ويخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّةٌ لا يدّعيها سوى الثالث وهو داخل ، فيحكم بها للمستوعب . والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة اتساعه وهو عشرة ( 2 ) فيقارع ( 3 ) المستوعب ، ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما .

--> 1 . في « أ » : فينازغ . 2 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث عشرة . 3 . في « أ » : فينازع .