العلامة الحلي

196

تحرير الأحكام

الكلّ ، لعدم المنازع ، ويقرع بينهم في النّصف الباقي ، فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف ، وإن خرجت لصاحب الثلث ، حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس ، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ . ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً ، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النصف والثلث يدّعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البيّنات فيه ، فيترجّح بالأعدل ( 1 ) والأكثر في العدد ، ومع التساوي يعمل بالقرعة ، ويحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ، فإن نكل ، حلف الآخر وإن نكلا ، قسّم بينهما ، ويتقارع الثلاثة في الثلث ، فحلف ( 2 ) من خرجت القرعة له ، فإن نكل أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثاً . ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ، فهو للحالف ، ويصحّ ( 2 ) من ستة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ النّصفُ ونصفُ السّدس وثلثُ الثلث ، ولمدّعي النّصف نصفُ السّدِس وثلثُ الثلثِ ، ولمدّعي الثلث ثلثُ الثلثِ . ويحتمل قسمة العين ( 4 ) على حسب العول ، لصاحب الكلّ ستّة ، ولصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان ، فيصحّ من أحد عشر سهماً ، لكن أصحابنا على الأوّل . 6555 . السّابع عشر : لو كانت الدار في يد أربعة ، فادّعى أحدهم الجميعَ ، والثاني الثلثين ، والثالث النصفَ ، والرابع الثلثَ ، ففي يد كلّ واحد

--> 1 . في « أ » : في الأعدل . 2 . في « ب » : ويحلف . 3 . في « ب » : ويصنع . 4 . في « أ » : قيمة العين .