العلامة الحلي

182

تحرير الأحكام

6534 . الخامس : كلّ ما هو مالٌ أو المقصودُ منه المالُ فعلى المدّعي البيّنة ، فإن عدمها حلف المدّعى عليه ، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي ، فإن نكل سقطت الدّعوى ، وما ليس بمال ولا المقصود منه المال كالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، والنسب ، وغير ذلك يجب على المدّعي البيّنة ، فإن عدمها فعلى المنكر اليمين ، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي ، ولا يحلف أيضاً مع شاهد واحد ، ويحكم له بشاهد وامرأتين . 6535 . السّادس : يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، فلو ادّعى عليه غصباً أو إجارةً ، فقال : لم أغصب ولم أستأجر قيل : لزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنّه لم يُجِب به إلاّ وهو قادر على اليمين عليه ، وقيل : له أن يحلف على وفق الجواب وعلى نفي الاستحقاق . ( 1 ) 6536 . السّابع : لو ادّعى المنكر الإبراءَ والإقباضَ انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ ، وإن حلف على نفي ما ادّعاه الخصم كان أبلغ ، وليس لازماً . 6537 . الثّامن : كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجّه معه اليمين ، ( 2 ) ويقضى على المنكر به مع النكول واليمين ، كالعتق ، والنكاح ، والنّسب ، وغير ذلك . في دعوى الأملاك 6538 . التاسع : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض ، ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهدٌ ، قيل : لا يلزم الإشهاد ، ويحتمل الوجوب حذراً من توجّه اليمين عليه مع الإنكار .

--> 1 . أشار الشيخ إلى القولين في المبسوط : 8 / 212 . 2 . في « ب » : يتوجّه مع اليمين .