العلامة الحلي

183

تحرير الأحكام

ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض ، لاحتمال خروج المقبوض مستحقّاً ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري ، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل ، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّاً . المطلبُ الخامس : في البيّنة والنظر فيه في أمرين : [ النّظر ] الأوّل : [ في ] الشرائط ، وستأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . النّظر الثّاني : في تصادم الدعاوي وفيه أقسام [ القسم ] الأوّل : في دعوى الأملاك وفيه سبعة عشر بحثاً : 6539 . الأوّل : إذا تداعيا عيناً فإن كانت يدهما عليها ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا ، إذ كلّ واحد مدّع في النصف مدّعى عليه في النصف الآخر . ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه ، أو بمن تخرجه القرعة ، فإن حلفا أو نكلا استقرّت العين بينهما ، ويحلف كلُّ واحد منهما على النفي ، فلو حلف واحدٌ ونكل الثاني ، ردّت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف الآخر ، لأنّ هذه يمين المدّعي المردودة .