العلامة الحلي
181
تحرير الأحكام
6531 . الثاني : كلّ موضع حكمنا فيه بالنكول وأنّه ليس له الرجوع إلى اليمين ، لو رضي ( 1 ) المدّعي بيمينه ، فالأقربُ أنّ له ذلك . 6532 . الثالث : المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة وقال : لا أحلف ، فهو كحلف المدّعى عليه ، ولا يمكّن من العود إلى اليمين بعد ذلك ، بل لا تسمع دعواه إلاّ ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ليتذكّر الحساب . أمّا المنكر فإنّه لو طلب الإمهال لم يجب إليه ، لأنّ الحقّ عليه ، بخلاف من الحقّ له . ولو أقام المدّعي شاهداً واحداً ، وطلب الإمهال عن اليمين ، أُمهل ، ولو نكل لم تسمع منه اليمين ولا دعواه إلاّ ببيّنة كاملة . وإذا حلف المدّعي فهو كإقرار الخصم لا كالبيّنة ، فلا يثبت في حقّ غير الحالف . 6533 . الرابع : لو مات من لا وارث له ، فالإمام وارثُهُ ، فان شهد له بحقٍّ شاهدٌ لم يحلف الإمام ، بل يحبس المدين حتى يعترف ويؤدّي أو يحلف وينصرف . ولو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصّي أوصى للفقراء ، لم يحلف الوصيّ ولا الفقراء ، لعدم تعيينهم ، بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف . ولو ادّعى وصيّ الطفل دَيْناً على آخر ، فأنكر ونكل ، لم تردّ اليمين على الوصيّ ، بل يوقف إلى أن يبلغ الطفل ويحلف .
--> 1 . في « أ » : ولو .