العلامة الحلي

180

تحرير الأحكام

6529 . الخامس عشر : لو باع زيداً وأقرّ بعين لعمرو ، فادّعى خالد بها ، فأقام زيدٌ شاهداً واحداً بانتقالها من خالد إليه ، وصدّقه عمرو على ذلك ، فالأقربُ إحلاف زيد مع شاهده ، ولو امتنع أو مات ، فالأقربُ إحلاف عمرو بأنّ خالداً نقلها إلى زيد ببيع أو غيره ، أو أنّه أقرّ له بها . في النكول المطلب الرابع : في النكول وفيه تسعة مباحث : 6530 . الأوّل : لا يتمّ القضاء بالنكول على أقوى القولين ، بل حكم النكول ردُّ اليمين على المدّعي ، وبطلانُ حقّ الناكل من اليمين ، حتّى لا يعود ، ( 1 ) وإنّما يبطل حقّه إذا تمّ النكول ، وإنّما يتمّ إذا صرّح وقال : لا أحلف وأنا نأكل ، ولو سكت بعد عرض القاضي عليه اليمينَ ، عرّفه القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين ثلاثاً وامتنع بسكوت أو غيره ، أوفى الحقّ بيمين المدّعي ، فإذا فعل القاضي ذلك ، وقال : قد قضيتُ بنكوله ، لم يكن له الحلف بعد ذلك ، وكذا لو قال للمدّعي : احلف ، فهو كالقضاء بالنكول . ولو أقبل على المدّعي بوجهه ، فقال الناكل : أنا أحلف ، قبل أن يقول الحاكم للمدّعي : احلف ، فالأقربُ أنّ له الرّجوع ولو لم ينبّهه القاضي على حكمه ، وقضى بنكوله ، فقال الناكل : كنت جاهداً بحكم النكول ، فالأقربُ أنّ الحكم ينفذ .

--> 1 . في « أ » حقّ لا يعود .