العلامة الحلي

175

تحرير الأحكام

المزكّي خاصّةً ، ففي الغرم له إشكالٌ ، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها ( 1 ) مع التزكية . 6521 . السّابع : لو ادّعى عبداً في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه ، فأنكر المتشبّث ، فأقام المدّعي شاهداً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يحلف مع شاهده ، ويستنقذه . ( 2 ) وفيه نظرٌ ، لأنّه يثبت الحرّيّة دون المال . ولو قال : هذه الجارية مملوكتي ، وولدها منّي ، ولدت في ملكي ، وأقام شاهداً ، حلف معه ، ويثبت ملك المستولدة ، ( 2 ) ويثبت للجارية حكم أُمّ الولد باعترافه ، فتنعتق عند موته من نصيب الولد - إن عاد إليه - ( 3 ) ، ولا يثبت نسب الولد ولا حرّيته . 6522 . الثّامن : لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دَيْن لمُورّثهم ، استحقّوا ، فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه ، ولا يشاركه الناكل ، وليس لولد الناكل بعد موته الحلف . أمّا لو مات قبل النكول ، فإنّ لولده أن يحلف ، وهل تجب إعادة الشهادة ؟ فيه إشكال . ولو كان فيهم غائب ، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبيّ منهم ، أو عقل المجنون .

--> 1 . في « ب » : بهما . 2 . المبسوط : 8 / 196 . 3 . أي الجارية . 4 . لم يعلم وجه هذا الشرط ، ولعلّه إشارة إلى ما في المبسوط : « وعندنا يثبت ملكه لها ولا تنعتق بموته ، إلاّ أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه » المبسوط : 8 / 195 .