العلامة الحلي
153
تحرير الأحكام
الفصل السّادس : في الدعاوي والبيّنات مدار هذا الفصل على خمسة مطالب : الدّعوى ، والجواب ، واليمين ، والنكول ، والبيّنة . المطلب الأوّل : في الدعوى وفيه عشرة مباحث : 6479 . الأوّل : من كان له عين في يد غيره ، كان له انتزاعُها ولو قهراً ما لم تحصل فتنة ، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم . أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم . وأمّا الدَّيْن فإن كان الغريم مقّراً به باذلاً له ، لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم ، لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء ، فلا يتعيّن الحقّ إلاّ بتعيّنه أو تعيين الحاكم مع غيبته . ولو كان الغريم معترفاً مماطلاً ، أو جاحداً ، أو هناك ( 1 ) بيّنةٌ يثبت عند الحاكم ، والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّدٌ ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقاً ، ومن كون التعيين منوطاً بنظر الغريم أو الحاكم ، ونصّ الشيخ ( رحمه الله ) على الجواز ( 2 ) .
--> 1 . في « أ » : وهناك . 2 . الخلاف : 6 / 355 ، المسألة 28 من كتاب الدعاوي والبيّنات ; المبسوط : 8 / 311 .