العلامة الحلي

128

تحرير الأحكام

الشهادة ، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة ، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية . وإذا شرطنا العدد في المسمع ( 1 ) ، فلا بدّ من رجلين وإن كانت الخصومة في مال ، وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال ، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه ، والأقربُ أنّ أُجرة المسمع ( 2 ) على بيت المال لا على الخصمين . الفصل الثالث : في وظائف الحكم وفيه عشرون بحثاً : 6444 . الأوّل : إذا دخل الخصمان ، عَدَلَ بينهما في الكلام ، والسّلام ، والجلوس ، والنظر ، والإنصات والعدل في الحكم . وإنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر ، ولو كان أحدهما مسلماً ، جاز أن يكون الذمّي قائماً والمسلم قاعداً ، أو أعلى منزلاً . ولا يُضيف أحدُ الخصمين إلاّ ومعه الآخر . ولا يجوز له أن يلقّن أحدَ الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، مثل أن يريد الإقرارَ فيلقّنه الإنكار ، أو اليمينَ فيلقّنه النكول ، أو النكولَ فيجرّئه على اليمين ، أو يحسّ من الشاهد بالتوقّف ، فيحرّضه على الشهادة ، أو يكون مُقْدِماً

--> 1 . في « أ » : في المستمع . 2 . في « أ » : أُجرة المستمع .