العلامة الحلي

13

تحرير الأحكام

الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) لم يفرّق بين الذكر والأُنثى ، بل جعل الحضانة للأُم مدّة سبع سنين ولم يفصّل . وما اخترناه هو الأظهر . 5290 . الثالث : لو كانت الأُمّ مملوكةً ، سقطت حضانتها ، وكذا لو كانت كافرةً ، والأبُ مسلمٌ ، وكذا الأب لو كان مملوكاً والأُمُّ حرّةً ، فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد ، أو يعتق الأب . ولو كان كافراً والمرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ ، أو إسلامه ( 3 ) سواء تزوّجت الأُمّ الحرّة المسلمة أو لا ، وكذا لو مات الأبُ كانت الأُمّ أولى بالذكر والأُنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ وغيره . 5291 . الرابع : إذا صار الأبُ أولى بالولد إمّا لتزويج أُمّه ، أو لبلوغه المدّة الّتي قرّرناها ، لم يمنع من الاجتماع بأُمِّه ، فالذكر يذهب إلى أُمّه والجارية تأتي أُمُّها إليها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلِّقها ، ولو مرض الولد لم يمنع أُمّه من مراعاته وتمريضه ، وإن مرضت الأُمُّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكراً كان أو أُنثى . ولو مات الولد حضرته أُمُّهُ ، وتولّت أمرَهُ وإخراجه ، وكذا لو ماتت الأُمُّ حضرها الولد . 5292 . الخامس : إذا كان للولد أُمّ ، كانت أحقّ به مدّة الحضانة ، فإن ماتت ، كان الأبُ أولى به من كلّ أحد ، فإن فقدا معاً ، فالحضانة للأقارب ، ويترّتبون ترتّب الإرث ، فالأُخت للأب والأُمّ أولى من الأُخت لأحدهما ، والأُخت للأب أولى من

--> 1 . الخلاف : 5 / 131 ، المسألة 36 من كتاب النفقات . 2 . المبسوط : 6 / 39 . 3 . في « ب » : أو الإسلام .