العلامة الحلي

14

تحرير الأحكام

الأُخت للأُمّ ، قاله الشيخ ، نظراً إلى كثرة النصيب ، ثمّ تردّد ، وقال : لو قلنا بالقرعة كان قويّاً ، ثمّ قال : العمّة والخالة سواء يقرع بينهما ( 1 ) وأُمّ الأب أولى من الخالة وأُمّ الأب مع أُمّ الأُمّ تتساويان ، والجدّة أولى من الأخوات . وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية . ( 2 ) 5293 . السادس : إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة ، كالعمّة والخالة ، أو الأُختين ، أقرع بينهم ، فمن خرجت القرعة له ، كان أولى بالحضانة . 5294 . السابع : كلّ أب خرج من الحضانة بفسق ، أو كفر ، أو رقٍّ فهو كالميّت ، ويكون الجدّ أولى . ولو كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجدّ . ولو كان الأبوان مملوكين ، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيّده ، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أُمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه ، كان له ذلك ، وكذا لو كان أحد أبويه حرّاً وهو مملوك ، أمّا لو كان أحد أبويه حرّاً والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه الحرّيّة فهو كالقنّ سواء . 5295 . الثامن : لا يسقط عن الأب الموسر نفقةُ ولده بحضانة أُمّه . 5296 . التاسع : المجنونُ أمرُهُ إلى الأب وإن بلغ ، ذكراً كان أو أُنثى ، والبكرُ البالغةُ العاقلةُ لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت .

--> 1 . المبسوط : 6 / 42 . 2 . السرائر : 2 / 654 .