العلامة الحلي

7

تحرير الأحكام

والخصيان من البالغين وغيرهم ، العبد والحرّ ، سواء في الحجّ والعمرة المفردة ، فلو ترك طواف النساء ناسياً حرمن عليه ، ووجب عليه العود والطواف مع المكنة ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، أمر من يطوف عنه طواف النساء ، وقد حللن له ، ولو مات ولم يكن قد طاف ، قضاه وليّه عنه . 2222 . الثامن : قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات . الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى وفيه خمسة مباحث : 2223 . الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة ، من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء وركعات الطوافين ، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق - وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - ويسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب . ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل . قيل : يشترط أن لا يدخل مكة إلاّ بعد طلوع الفجر ، أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة ( 1 ) .

--> 1 . الخلاف : 2 / 358 ، المسألة 190 من كتاب الحجّ ; المبسوط : 1 / 378 .