العلامة الحلي

8

تحرير الأحكام

2224 . الثاني : يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق ، فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر ، ولا كفّارة لو أخلّ بها ، ولو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث ، للشيخ قولان : أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني ، شاتان . ولو بات بغير مكّة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلاً بالعبادة ، وكذا لو بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة . 2225 . الثالث : الواجب الكون بمنى ، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات . 2226 . الرابع : يجوز له أن يأتي مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعاً ، وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق ، وإذا جاء إلى مكّة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها . 2227 . الخامس : رُخّص للرعاة المبيت في منازلهم ، وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها ، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس ، ترك المبيت بمنى ، وإن غربت الشمس ، وكذا لغيرهم ممّن شاركهم في الضرورة ، كمن له عنده ( 1 ) مريض يحتاج إلى المبيت عنده ، أو من له مال يخاف ضياعه بمكّة .

--> 1 . كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة « عنده » .