العلامة الحلي

390

تحرير الأحكام

1328 . السابع : يستحبّ الزكاة في المساكن ، والعقارات ، والدكاكين إذا كانت للغلّة ، ويخرج من غلّتها الزكاة ، ولو لم يكن الدار دار غلّة ولا عقاراً متخذاً للأُجرة لم يستحبّ الزكاة . 1329 . الثامن : لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة ، والأثاث ، والفرش ، والأواني ، والرقيق ، والماشية ، عدا ما تقدّم .