العلامة الحلي
391
تحرير الأحكام
المقصد الثالث : في وقت الإخراج والمتولّي له وفيه مطلبان المطلب الأوّل : في الوقت وفيه خمسة عشر بحثاً : 1330 . الأوّل : لا زكاة في الأنعام والأثمان حتّى يحول الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهراً فإذا ( 1 ) أهلّ الثاني عشر ، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول ، ووجوبها على الفور . وأمّا الغلاّت فإذا صفت الغلّة واقتطفت الثمرة ، وجب الإخراج على الفور ، ولا يجوز له التأخير ، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ . 1331 . الثاني : لو أخّر الإخراج مع التمكّن ووجود المستحق ، ضمن ، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها ، فأخّر مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج ضمن ، وكذا الوصيّ لو أخّر دفع ما أُوصي إليه بدفعه ، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير .
--> 1 . في « أ » : ثمّ إذا .