السيد حسين بن محمدرضا البروجردي
157
تفسير الصراط المستقيم
وقع الاختلاف بين الفريقين في تعريف الرزق . قال المحقّق الطوسي في التجريد : الرزق ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه . حقيقة الرزق وقال العلَّامة الحلَّي أعلى اللَّه مقامه في نهج المسترشدين : الرزق عند العدليّة ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به منه لأنّه تعالى أمر بالإنفاق ولا يأمر بالحرام ، وعند الأشعريّة الرزق ما أكل ، فالحرام عندهم رزق . أقول : والتقييد بقولهم : ولم يكن لأحد منعه لإخراج الطعام المباح للضيف ، فإنّه يصحّ الانتفاع به لكنّه لا يسمّى رزقا له حتّى يستهلك ، إذ قبله يجوز للمضيف منعه من الأكل ، وكذلك البهيمة قبل الأكل لا يسمّى طعامها رزقا لها ، إذ لمالكها منعها منه ، والحرام أيضا لا يسمّى رزقا إذ لا يصحّ الانتفاع به شرعا مع أنّ لمالكه منعه منه بل اللَّه سبحانه قد منعه منه . واستدلَّوا بهذه الآية ونحوها ممّا وقع فيه المدح على انفاق الرزق أو الأمر به الدال على استحقاق الثواب بامتثاله نظرا إلى أنّه لو كان الحرام رزقا وجب أن يتحقّق المدح والامتثال بإنفاقه . وبقوله تعالى : * ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّه لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْه حَراماً وحَلالاً ) * « 1 » الدالّ على حلَّية الرزق وأنّ تحريمه افتراء على اللَّه سبحانه . وبقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ اللَّه تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسّمها حراما « 2 » .
--> ( 1 ) سورة يونس : 59 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 80 .