السيد مصطفى الخميني

54

تفسير القرآن الكريم

النصف باعتبارها في سائر السور . 3 - إذا كانت آية منها فلابد - على المعروف بين أصحابنا - من قصدها مع تلك السورة ، أي قصد بسملة السورة الخاصة ، وإلا فيجوز بلا قصد . 4 - إذا كانت منها يجوز الركوع بعدها في صلاة الآيات . 5 - إذا كانت منها فلا يشرع للجنب قراءتها عن سور العزائم ، وهكذا تعد من السبع المكروه على الجنب قراءة الأكثر منها . . . وغير ذلك . وبالجملة : فذلكة البحث أن هذه المسألة من أمهات المسائل الفقهية ، حتى أفرد فيها الرسائل جمع ، وقد بلغت الأقوال - على ما قيل - إلى عشرة ( 1 ) ، ولكنه خلط بين الأقوال والاحتمالات ، والأمر سهل . كما لم يذكر في طيها قول من يرى أنها ليست من القرآن رأسا : الأول : أنها ليست آية من السور رأسا وأصلا . الثاني : أنها آية من جميع السور إلا براءة . الثالث : أنها آية من الفاتحة دون غيرها . الرابع : أنها بعض آية منها فقط . الخامس : أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها . السادس : أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية ، لتكرر نزولها بالوصفين . السابع : أنها بعض من جميع السور . الثامن : أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور .

--> 1 - روح المعاني 1 : 37 .