السيد مصطفى الخميني

219

تفسير القرآن الكريم

الفقه هنا مسائل : المسألة الأولى حول مس " الرحمن " في جواز مس " الرحمن " وعدمه قولان ( 1 ) أو احتمالان ، ربما ينشئان من أنه الاسم والعلم الشخصي وعدمه . فمن قال : هو العلم الشخصي ، فلا يجوز ذلك ، سواء قصد حين الكتب معناه أم لم يقصد ، لأنه بعدم القصد لا يخرج عن العلمية والاسمية إلا إذا كانت علما للآخر ، وهو غير معهود في هذه العصور . ومن قال : بأنه وصف ونعت ، فلا يجوز حين ما قصد به الله تعالى ، وإلا فهو كغيره من الأسماء والصفات . والمسألة من هذه الجهة تطلب من محلها لخروجها عما يرتبط بالتفسير وبالكتاب العزيز .

--> 1 - لاحظ جواهر الكلام 3 : 48 .