هاشم معروف الحسني
28
تاريخ الفقه الجعفري
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » ( 1 ) ، : « ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ » ( 2 ) . ومجمل القول في ذلك ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا وصيغة خاصة للتعبير عن المطلوب من فعل أو ترك ، بل سلك في ذلك ما تعارف عند الناس في استعمال الطرق التي تكشف عن المراد ، والتي تختلف حسب اختلاف الدواعي والأغراض بالأساليب المتعارفة في تفهيم مراد المتكلم وخطاباته ، والطريقة التي استعملها في تشريع الوجوب والتحريم وردت بالنسبة إلى إباحة الفعل التي ترجع إلى ترك أمره إلى المكلف ، فمرة وردت الإباحة بصيغة الحل ، وأخرى بنفي الإثم ، وثالثة بنفي الجناح حسب المناسبات ، وأسباب النزول ، وعلى كل حال ليس للقرآن الكريم صيغة خاصة في تفهيم الأحكام الشرعية ، إلزامية كانت أم غيرها . عناية القرآن بالصلاة ولقد سبق منا أن الأحكام التي شرعها الإسلام عن طريق القرآن ، منها ما يرجع صلة العبد بربه وذلك كالعبادة التي لا تصلح إلا بالنية ، ومن أظهر أفراد هذا النوع الصلاة ، والظاهر أن هذا اللفظ ليس من مخترعات الإسلام ، لوروده على لسان العرب ، قبل ظهور الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفار ، وقد ورد في شعر الأعشى وهو يصف الخمرة : وصهباء طاف يهوديها * وأبرزها وعليها ختم وقابلها الريح في دنها * وصلى على دنها وارتسم
--> ( 1 ) سورة التوبة . ( 2 ) سورة آل عمران .