ابن سعد
186
الطبقات الكبرى
الآية فتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين ليلة ثم نزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم فأمر فكفر يمينه وحبس نساءه عليه أخبرنا محمد بن عمر قال فأخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم فقال هي علي حرام قال والله لا أقربها قال فنزل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال محمد بن عمر قال مالك بن أنس فالحرام حلال في الإماء إذا قال الرجل لجاريته أنت علي حرام فليس بشئ وإذا قال والله لا أقربك فعليه الكفارة أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو حاتم عن جويبر عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه أخبرنا محمد بن عمر حدثنا معمر عن قتادة قال حرمها تحريمة فكانت يمينا أخبرنا محمد بن عمر حدثنا الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله من أمته وحرمها فأنزل الله في الايلاء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك فالحرام ها هنا حلال أخبرنا محمد بن عمر حدثنا موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم قال خرجت حفصة من بيتها فبعث رسول الله إلى جاريته فجاءته في بيت حفصة فدخلت عليه حفصة وهي معه في بيتها فقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي فقال رسول الله اسكتي فلك الله لا أقربها أبدا ولا تذكريه فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فكان