العلامة الحلي

433

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قتله ، كالكافر . ولا يمنع العادل ( 1 ) من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة - ( 2 ) لأنه قتله بحق ، فأشبه القصاص . وقال الشافعي : لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قوله ( عليه السلام ) : " ليس لقاتل شئ " ( 3 ) ( 4 ) . والمراد ظلما ، لأن القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا . ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد - ( 5 ) لأنه قتله بغير حق ، فلا يرثه ، كالعمد . وقال أبو حنيفة : لا يمنع من الميراث ، لأنه قتله بتأويل ، فأشبه قتل العادل الباغي ( 6 ) . والفرق : بأن العادل قتل الباغي بحق ، بخلاف العكس . مسألة 258 : من سب الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام ، وجب قتله ، عندنا ، لأنه كافر بذلك . وقال الجمهور : يستتاب ويعزر . وسيأتي البحث فيه .

--> ( 1 ) بهامش " ك " : القاتل . خ ل . ( 2 ) الهداية - للمرغيناني - 2 : 172 ، بدائع الصنائع 7 : 142 ، المبسوط - للسرخسي - 10 : 131 ، الحاوي الكبير 13 : 139 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 . ( 3 ) الموطأ 2 : 867 / 10 ، سنن الدارقطني 4 : 95 - 96 / 84 ، سنن البيهقي 8 : 38 ، مسند أحمد 1 : 80 / 349 و 350 . ( 4 ) الحاوي الكبير 13 : 140 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 . ( 5 ) مختصر المزني : 258 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 518 ، روضة الطالبين 5 : 33 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 . ( 6 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 131 - 132 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 172 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 .