العلامة الحلي

330

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجبران من الفئ ، كما إذا أخذه ، رده إلى الفئ ( 1 ) . وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشر ؟ فيه للشافعي قولان : أحدهما : نعم ، قضية للتضعيف . وأصحهما عندهم : المنع ، لأن الأثر عن عمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شئ على المسلم ( 2 ) . مسألة 192 : إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه . ولا يجوز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ، فإن لهما الدخول من غير إذن . وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليهما ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة ، لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شئ . وإنما يؤخذ العشر من مال التجارة ، ولا يعشر ما معه من ثوب ومركوب . وللشافعية وجهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر ؟ أصحهما عندهم : الجواز . وكذا يجوز نقصها ، فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالميرة ( 3 ) . ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلا ، ففي جوازه وجهان :

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 . ( 3 ) الوسيط 7 : 76 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 532 ، روضة الطالبين 7 : 507 .