العلامة الحلي
329
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه ( 1 ) ثمان حقاق أو عشر بنات لبون . ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي ( 2 ) . ويأخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات ، ولا يجعل كأنه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون . وفي تضعيف الجبران عنده وجهان : أحدهما : يضعف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] ( 3 ) درهما ، لأنه بعض الصدقة الموجودة . وأصحهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف ، فيؤخذ مع [ كل ] ( 4 ) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما ( 5 ) . ولو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقتين ويرد جبرانين . ولا خلاف بينهم في أن الجبران لا يضعف هنا ، ويخرج الإمام
--> ( 1 ) في " ق ، ك " : منها . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 . ( 3 ) ورد بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين . وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق . ( 4 ) أضفناها من المصدر . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 .