العلامة الحلي

328

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ، فإن الحاجة واقتضاء الصدقة ( 1 ) لا يختلف . وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ، لأنها جزية في الحقيقة ( 2 ) وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء ( 3 ) . وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر . ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظن وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنه لا بد وأن يتحقق أخذ دينار من كل رأس ( 4 ) . ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء . ولو شرط ( 5 ) ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، أجيبوا إليه ، لأن الزيادة أثبتت لتغير الاسم . وللشافعية وجه آخر : أنهم لا يجابون إليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة . ( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 347 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، روضة الطالبين 7 : 505 ، المغني 10 : 582 ، الشرح الكبير 10 : 583 . ( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 347 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، المغني والشرح الكبير 10 : 582 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، روضة الطالبين 7 : 505 . ( 5 ) في الطبعة الحجرية : اشترط . ( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 348 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، وانظر : روضة الطالبين 7 : 506 .