العلامة الحلي
327
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
من أهل الذمة ، فالخيار للذمي . وليكن للضيفان عريف ( 1 ) يرتب أمورهم . وإذا دفع الذمي الجزية ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصب ما معه في كفة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لهزمتيه . واللهزمتان في اللحيين : مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن . ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة . وهل هي واجبة أو مستحبة ؟ وجهان ( 2 ) . وينبني عليهما جواز أن يوكل الذمي مسلما بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلم عن ذمي ، وأن يحيل الذمي على مسلم . ولو وكل الذمي ذميا بالأداء ، قال الجويني : الوجه طرد الخلاف ، لأن كل واحد منهم يثبت معنى الصغار في نفسه ( 3 ) . ولو وكل مسلما بعقد الذمة ، جاز ، فإن الصغار يثبت عند الأداء دون العقد . مسألة 191 : قد بينا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبذلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز ( 4 ) . وقال مالك : لا يجوز ( 5 ) . وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذ ؟ منع بعضهم منه ( 6 ) .
--> ( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عريفا . وما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) الوجهان للشافعية ، انظر : العزيز شرح الوجيز 11 : 527 ، وروضة الطالبين 7 : 504 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 527 ، روضة الطالبين 7 : 504 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 251 ، الحاوي الكبير 14 : 347 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 528 ، روضة الطالبين 7 : 505 ، المغني 10 : 581 - 582 ، الشرح الكبير 10 : 582 . ( 5 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 11 : 528 . ( 6 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 11 : 528 .