العلامة الحلي

313

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وتقدم الجزية على وصاياه . والوجه : مساواتها للدين ، فتقسط التركة عليهما مع القصور . ولو لم يخلف شيئا ، لم يطالب ورثته بشئ . ولو مات قبل الحول ، لم يؤخذ من تركته شئ أيضا . ولو أفلس ، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية . ولو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة ، رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة . مسألة 184 : لو أسلم الذمي في أثناء الحول ، سقطت الجزية إجماعا منا . وإن أسلم بعد الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط ( 1 ) - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي ( 2 ) - لقوله تعالى : * ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) * ( 3 ) أوجب الأخذ حالة الصغار ، ولا يتحقق في حق المسلم ، فلا تثبت الجزية أيضا . ولقوله تعالى : * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * ( 4 ) وهو عام .

--> ( 1 ) المقنعة : 279 ، النهاية : 193 ، المبسوط - للطوسي - 2 : 42 ، السرائر : 110 . ( 2 ) مقدمات - لابن رشد - : 284 ، التفريع 1 : 363 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 174 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 217 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 596 ، المحرر في الفقه 2 : 184 ، تحفة الفقهاء 3 : 308 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 161 ، حلية العلماء 7 : 703 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 . ( 3 ) التوبة : 29 . ( 4 ) الأنفال : 38 .