العلامة الحلي
311
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عشرة دراهم ، ومن عشرين دينارا دينارا ، ويأخذ من ست وثلاثين بنتي لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كل واحدة شاتان أو عشرون درهما . ولا يضعف الجبران ثانيا . والإمام أيضا يعطي الجبران . وهل يحط عنهم الوقص ؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحط فيأخذ من عشرين شاة شاة ، ومن مائة درهم خمسة . والثاني : يحط . والثالث : لا يحط إلا إذا أدى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع ( 1 ) من الإبل ونصف ثلاث شياه . ثم على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال الجزية إذا قوبل بعدد رؤوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع بنصف الصدقة [ و ] ( 2 ) إن كان وافيا . قال الشافعي : ويجوز أخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب وتجوز الزيادة إن رأى ، والنقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم في التكثير من كل ما يحتاج إليه المسلمون . وهل يجوز حط أصله ؟ خلاف . وأما الذمي فلا يؤخذ من تجارته شئ إلا أن يتجر في الحجاز ، ففيه خلاف . ولا يؤخذ العشر في السنة أكثر من مرة ، وإنما يؤخذ هذا من الحربي إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمان من غير شرط ، فأصح الوجين أنه لا شئ عليهم .
--> ( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : سبعة . وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المصدر . ( 2 ) أضفناها من المصدر .