العلامة الحلي

292

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال المفيد وابن الجنيد منا : لا جزية عليه ( 1 ) - وهو قول آخر للشافعي ( 2 ) - لأن الجزية حق يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعقل ( 3 ) . والجواب : أن الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك . وللشافعي قول ثالث : إنه يخرج من الدار ( 4 ) . إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمة على الجزية ، وتكون في ذمته ، فإذا أيسر ، طولب بها . مسألة 170 : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) لمعاذ : " خذ من كل حالم دينارا " ( 5 ) دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ . ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) في حديث : " والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض ( 6 ) الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " ( 7 ) . وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من

--> ( 1 ) قال المصنف في مختلف الشيعة 4 : 450 ، المسألة 63 : والظاهر من كلام المفيد . . . الأول . يعني الجزية على الفقير . وانظر المقنعة : 272 . ( 2 ) مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 300 - 301 ، الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، حلية العلماء 7 : 698 . ( 3 ) أي : في جناية الخطأ . ( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، روضة الطالبين 7 : 497 . ( 5 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 185 ، الهامش ( 6 ) . ( 6 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " أهل " بدل " أرض " وما أثبتناه من المصادر . ( 7 ) الكافي 5 : 29 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 .