العلامة الحلي

289

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) . مسألة 167 : لا تحل ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمة - أما من أباح أكل ذبائح أهل الذمة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمة من العرب كافة ( 2 ) - ونقله العامة عن علي ( عليه السلام ) ، وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي ( 3 ) ، لأنهم أهل كتاب ( 4 ) ، فلا تحل ذبائحهم على ما يأتي . ولما رواه العامة عن علي ( عليه السلام ) من التحريم ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : " كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك " ( 6 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : " لا تأكل ذبيحة نصارى العرب " ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : تحل ذبائحهم . وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحماد وإسحاق ( 8 ) . وعن أحمد روايتان ( 9 ) .

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 584 . ( 2 ) الأم 2 : 232 ، مختصر المزني : 284 ، الحاوي الكبير 15 : 93 - 94 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 258 ، المغني 10 : 587 ، وانظر مختصر اختلاف العلماء 3 : 205 / 1304 . ( 3 ) المغني 10 : 587 . ( 4 ) في " ك " والطبعة الحجرية : الكتاب . ( 5 ) سنن البيهقي 9 : 217 ، الأم 2 : 232 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 258 ، المغني 10 : 587 . ( 6 ) التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 - 82 / 304 . ( 7 ) التهذيب 9 : 68 / 288 ، الإستبصار 4 : 85 / 320 . ( 8 ) المغني 10 : 587 ، حلية العلماء 3 : 421 . ( 9 ) المغني 10 : 587 .