العلامة الحلي
84
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو في الطواف ، فقال : " يقطع طوافه ولا يعتد به " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا ( 2 ) . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأول ( 3 ) ، وبعضهم بالثاني ( 4 ) . وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أن الطهارة ليست شرطا . فمتى طاف للزيارة غير متطهر ، أعاد ما دام مقيما بمكة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم ( 5 ) . مسألة 450 : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول الصادق عليه السلام : في رجل طاف على غير وضوء : " إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " ( 6 ) . وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام : إني أطوف طواف النافلة وإني على غير وضوء ، فقال : " توضأ وصل وإن كنت ( 7 ) متعمدا " ( 8 ) . مسألة 451 : يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة
--> ( 1 ) الكافي 4 : 420 / 4 ، التهذيب 5 : 117 / 381 ، وفيهما : " . . . ولا يعتد بشئ مما طاف " . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326 . ( 3 ) أي : اشتراط الطهارة . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 - 327 . ( 5 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17 . ( 6 ) التهذيب 5 : 117 / 382 ، الإستبصار 2 : 222 / 766 . ( 7 ) في النسخ الخطية " ط ، ف ، ن " والطبعة الحجرية : " كان " بدل " كنت " وما أثبتناه من المصدر . ( 8 ) التهذيب 5 : 117 / 383 ، الإستبصار 2 : 222 / 767 .