العلامة الحلي

85

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلت أو كثرت ؟ لقوله عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) ( 1 ) . ولأنها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف . ( والستر شرط في الطواف ) ( 2 ) - والخلاف فيه كما تقدم - لقوله عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) ( 3 ) . وقوله عليه السلام : ( لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ) ( 4 ) . ولأنها عبادة متعلقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة . والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة " ( 5 ) . مسألة 452 : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل منها ( 6 ) . ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، ويدعو بالمأثور . ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين .

--> ( 1 ) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن البيهقي 5 : 85 و 87 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 459 و 2 : 267 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 / 10955 . ( 2 ) أضفناها من منتهى المطلب 2 : 690 - للمصنف - لأجل السياق . ( 3 ) المصادر في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 188 ، صحيح مسلم 2 : 982 / 1347 ، سنن النسائي 5 : 234 ، سنن البيهقي 5 : 87 - 88 ، وفيها ( . . . ولا يطوف بالبيت عريان ) . ( 5 ) التهذيب 5 : 126 / 413 . ( 6 ) سنن البيهقي 5 : 72 .