العلامة الحلي

83

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث في الطواف وفيه مباحث : الأول : في مقدماته . مسألة 449 : الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي ( 1 ) - لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " ( 3 ) . ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر ، أعاده ، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : " لا " ( 4 ) وهو يتناول العامد والساهي . ولو ذكر في الأثناء أنه محدث ، أعاد الطواف من أوله ، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح - : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 286 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 228 ، المجموع 8 : 15 و 17 ، المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 . ( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 409 ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3 : 293 / 960 ، وسنن البيهقي 5 : 87 . ( 3 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 . ( 4 ) الكافي 4 : 120 / 4 ، التهذيب 5 : 116 / 378 ، الإستبصار 2 : 221 / 762