العلامة الحلي
448
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : " تردها أو ( 1 ) اطرحها في مسجد ) ( 2 ) . ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئا ، رده " ( 3 ) . وأما ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنه ينبغي لمن تصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها ؟ فقال : " يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى بذلك البركة إن شاء الله " ( 4 ) . ( 760 ) التاسعة : يستحسن الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم السلام وعن فاطمة عليها السلام ، للرواية ( 5 ) . وكذا يستحب عن المؤمنين : الأحياء والأموات . ( 761 ) العاشرة : لو حج المؤمن ثم ارتد ، صح حجه ، ولم تجب إعادته ، لقول الباقر عليه السلام - في الموثق - : " من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شئ " ( 6 ) . ( 762 ) الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحج ، لقول الصادق عيه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : " لا يحج حتى يختتن " ( 7 ) .
--> ( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " و " بدل " أو " والمثبت من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 449 / 1568 . ( 3 ) التهذيب 5 : 453 / 1582 . ( 4 ) التهذيب 5 : 449 / 1567 . ( 5 ) الكافي 4 : 314 / 2 ، التهذيب 5 : 450 - 451 / 1572 . ( 6 ) التهذيب 5 : 459 - 460 / 1597 . ( 7 ) الفقيه 2 : 251 / 1206 ، التهذيب 5 : 469 - 470 / 1646 .