العلامة الحلي
449
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
( 763 ) الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة . روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية ، فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه ( 1 ) . ( 764 ) الثالث عشرة : يستحب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا . روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " ( 2 ) . ( 765 ) الرابع عشرة : يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ، لقول الباقر عليه السلام : " كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة " ( 3 ) . البحث الثاني : في المزار . مقدمة : يشترط في الزيارات كلها النية ، لأنها عبادة . ويستحب الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول . مسألة 766 : تستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من زار قبري بعد موتي ( كان ) كمن هاجر إلي في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام ، فإنه يبلغني " ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 470 / 1650 . ( 2 ) التهذيب 5 : 471 / 1656 . ( 3 ) التهذيب 5 : 471 - 472 / 1657 . ( 4 ) التهذيب 6 : 3 / 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .