العلامة الحلي
385
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأول في الحصر والصد وفيه مباحث : الأول : في الصد . مسألة 698 : الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة ، والصد بالعدو ، وعند العامة هما واحد من جهة العدو ( 1 ) . والأصل عدم الترادف . قال الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " المحصور غير المصدود ، فإن المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له " ( 2 ) . والقارن إذا أحصر ، فليس له أن يتمتع في القابل ، بل يفعل مثل ما دخل فيه . مسألة 699 : إذا أحرم الحاج ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة ، فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه ، ولا طريق له سوى موضع الصد ، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه ، تحلل بالإجماع .
--> ( 1 ) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530 ، تفسير القرطبي 2 : 371 . ( 2 ) التهذيب 5 : 423 / 1467 .