العلامة الحلي

315

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 644 : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ة لقول الصادق عليه السلام : " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة " ( 1 ) . ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار . قال الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد ( 2 ) الإناث ، والإناث أفضل " ( 3 ) . ولا يجوز التضحية بالخصي ، لنقصانه ، لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما ، قال : سألته أيضحى بالخصي ؟ قال : " لا " ( 4 ) . مسألة 645 : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك ( 5 ) . وجوز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان ( 6 ) . وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 680 . ( 2 ) في المصدر : " لم يجدوا " . ( 7 ) التهذيب 5 : 205 / 683 . ( 4 ) التهذيب 5 : 205 / 686 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 444 ، حلية العلماء 3 : 424 . ( 6 ) روضة الطالبين 2 : 475 ، حلية العلماء 3 : 424 ، بداية المجتهد 1 : 444 ، المغني 11 : 48 ، الشرح الكبير 11 : 54 .