العلامة الحلي

316

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مالك وأبو يوسف ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ) ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيها قطع ( 3 ) . وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة ( 4 ) . وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحب قطع الودجين ( 5 ) . مسألة 646 : يستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء بالنبي ( 6 ) صلى الله عليه وآله ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح . ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلا أن يكون ذميا عنده ( 7 ) . ومالك وإن جوزه إلا أنه قال : يكون لحم شاة لا أضحية ( 8 ) .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 445 ، حليه العلماء 3 : 423 ، المغني 11 : 46 ، الشرح الكبير 11 : 53 ، الحاوي الكبير 15 : 88 . ( 2 ) أورده السرخسي في المبسوط 12 : 2 ، والكاساني في بدائع الصنائع 5 : 41 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 2 ، تحفة الفقهاء 3 : 68 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، النتف 1 : 226 - 227 ، الحاوي الكبير 15 : 88 . ( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 5 : 15 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 2 - 3 . ( 5 ) الأم 2 : 236 - 237 ، روضة الطالبين 2 : 470 و 471 ، الحاوي الكبير 15 : 87 - 88 ، الوجيز 2 : 212 ، المغني 11 : 46 ، الشرح الكبير 11 : 53 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 3 ، تحفة الفقهاء 3 : 69 . ( 6 ) أنظر : صحيح مسلم 3 : 1556 / 1966 ، وسنن البيهقي 9 : 259 و 285 ، وسنن الدارمي 2 : 75 . ( 7 ) الحاوي الكبير 15 : 91 ، روضة الطالبين 2 : 468 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 246 ، المغني 11 : 117 ، الشرح الكبير 3 : 553 . ( 8 ) المنتقى - للباجي - 3 : 89 ، المجموع 8 : 404 ، الحاوي الكبير 15 : 91 .