العلامة الحلي
307
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 637 : وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل . وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبي عليه السلام ، وكان عليه السلام يصلي في الأولى ب ( ق ) وفي الثانية ب ( اقتربت الساعة ) ( 1 ) . وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب ، إلا أن أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر ، لأن عنده لا عيد لهم ( 3 ) . مسألة 638 : الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا ، والأيام المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي ( 4 ) .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 85 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 244 ، المجموع : 387 و 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، الإستذكار 15 : 154 - 155 ، وانظر : صحيح مسلم 2 : 607 / 891 ، وسنن الترمذي 2 : 414 / 533 ، وسنن أبي داود 1 : 300 / 1154 . ( 2 ) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير 3 : 555 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، حلية العلماء 3 : 370 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 10 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، الإستذكار 1 5 : 154 - 155 ، المجموع 8 : 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 11 : 144 ، الشرح الكبير 3 : 554 - 555 ، تفسير القرطبي 12 : 42 - 43 ، بداية المجتهد 1 : 425 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 366 ، الإستذكار 15 : 199 / 21566 - 21569 ، مختصر المزني : 73 ، الوجيز 1 : 132 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 ، تفسير القرطبي 3 : 2 و 3 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 233 ، سنن البيهقي 5 : 228 ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 435 - 436 ، المسألة 332 .