العلامة الحلي
308
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال مالك : ثلاثة أيام أولها يوم النحر ( 1 ) . فجعل أول أيام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات . وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام أولها يوم عرفة وآخرها أول أيام التشريق ( 2 ) . فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات . وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات ( 3 ) . والحق المغايرة ، لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما ، إلا أن الترادف على خلاف الأصل . إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات ( 5 ) . وليس بمعتمد ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام أيام التشريق ، وقال :
--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 436 ، الإستذكار 15 : 200 / 21573 و 21575 و 21576 ، الحاوي الكبير 4 : 366 ، فتح العزيز 8 : 89 ، المجموع 8 : 381 وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 89 ، الحاوي الكبير 4 : 366 ، المجموع 8 : 381 ، وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332 . ( 3 ) انظر : الإستذكار 15 : 198 / 21563 ، وعنه في الخلاف 2 : 436 ، المسألة 332 . ( 4 ) المجموع 8 : 381 و 387 - 388 و 390 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 73 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، وعنه في الخلاف 2 : 437 ، المسألة 333 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 - 84 ، المجموع 8 : 381 و 390 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176 ، وعنهما في الخلاف 2 : 437 ، المسألة 333 .