العلامة الحلي

306

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام لما سأله عمار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : " أربعة أيام " وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : " ثلاثة أيام " ( 1 ) . وقال الحسن وعطاء : إنها أربعة أيام مطلقا . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده مطلقا ( 3 ) . وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الأضحية إلا في يوم الأضحى خاصة ، لأن يوم الأضحى اختص بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختص بها ( 4 ) . والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك . ولو فاتت هذه الأيام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، لأن لحمها مستحق للمساكين ، فلا يسقط حقهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوعا ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن أضحية ، فإن فرق لحمها على المساكين ، استحق الثواب على التفرقة دون الذبح .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 291 / 1439 ، التهذيب 5 : 203 / 674 ، الإستبصار 2 : 264 / 931 . ( 2 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، الإستذكار 15 : 202 / 21586 و 21587 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 9 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، الإستذكار 15 : 201 / 21581 ، تفسير القرطبي 12 : 43 . ( 4 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المجموع 8 : 390 ، الإستذكار 15 : 200 / 21579 ، تفسير القرطبي 12 : 43 .