العلامة الحلي
269
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ، لأن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنه واجد للثمن ، فكذا هنا . ولقول الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : " يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل ( من ) ذي الحجة " ( 1 ) . مسألة 606 : لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلى الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي ( 2 ) - لأن هذه الأيام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيام ذي الحجة ، فكان صومه أولى . ولقول الصادق عليه السلام في متمتع لا يجد الهدي : " فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة " ( 3 ) ولرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن الصادق عليها السلام ، قال : " صوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة " ( 4 ) . وقال الشافعي : آخرها يوم التروية - وهو محكي عن ابن عمر
--> ( 1 ) الكافي 4 : 508 / 6 ، التهذيب 5 : 37 / 109 ، الإستبصار 2 : 260 / 916 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 341 - 342 ، تفسير القرطبي 2 : 399 . ( 3 ) التهذيب 5 : 38 - 39 / 114 . ( 4 ) التهذيب 5 : 234 / 791 ، الإستبصار 2 : 283 / 1003 ، وفيهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .